يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

109

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

سورة النحل « 1 » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قوله تعالى وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ [ النحل : 5 ] الأنعام : تطلق على الأزواج الثمانية ، وأكثر ما تقع على الإبل . والدفء : ما يلبس من صوف ، أو وبر ، أو شعر . وقوله تعالى : وَمَنافِعُ يدخل ما ينتفع به من نسل ، أو لبن ، أو ركوب ، أو حمل . وثمرة الآية : جواز ما امتن اللّه تعالى به من الأنعام من الأكل عند التذكية ، ولباس ما يكون من أصوافها ، وكذلك لبنها ، وركوب ما يركب ، والحمل على ما يحمل ، وإنما خصها بالأكل وغيرها تؤكل كالدجاج ، والبط ، والصيود ؛ لأن أكلها هو المعتمد عليه وغيرها يجري مجرى التفكّه ويدخل في عموم إباحة الأكل جواز أكل الجلّالة هذا مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وقال ابن حنبل ، والثوري : يحرم . قلنا : هذا مخالف لهذه الآية ، ولقوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

--> ( 1 ) فيها من الآي 36 .